يقصد بالعجز المؤقت ذلك الاثر الذي تخلفه الاصابة على القدرة الجسدية للضحية ويجعله لفترة معينة غير قادر على القيام بعمله. 1 ويقع العجز في اغلب الاحوال اعقاب مرض او حادثة. ويعتبر هذا الشخص في حالة عجز حين يلاحظ ان حالته قد استقرت بحيث لا يحدث فيها اي تقدم، او ان التقدم في حالته بطيء بدرجة لا تلاحظ. وبذلك فانه إذا انتهت مدة العجز المؤقت وشفي الاجير من اصابته او مرضه المهني، يعود الى مزاولة نشاطه المهني القديم، و للطبيب المعالج تحديد مدة العجز وتقرير استعادة المصاب لقدراته الجسدية التي تؤهله لمزاولة نشاطه من جديد. ويكون للمصاب خلال هذه الفترة الحق في العلاج والرعاية الطبية وكذلك التعويض عن المدة اللازمة للعلاج .2
وبالتالي فالأجير المصاب بعجز مؤقت يستحق تعويضا يغطي ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وما أنفقه من مصاريف. وللتعويض عن العجز المؤقت مجموعة من الخصائص اهمها، كونه تعويض جزئي بحيث جعل القانون 18.12 تعويض الضرر اللاحق للأجير في حادثة شغل او مرض مهني جزئيا ليس شاملا يغطي كل الاضرار 3. بمعنى انه لا يعادل الاجرة التي كان يتقاضاها الاجير قبل الاصابة وانما جزء منها فقط كما سنرى فيما بعد.
ولهذا التعويض ايضا خاصية ذات صفة معيشية، بحيث ان اصابة الاجير بعجز مؤقت نتيجة اصابته من جراء حادثة شغل او مرض مهني سيؤدي الى توقفه عن العمل، وبالتالي سقوط حقه في الاجر عن ايام التوقف عن العمل، على اعتبار ان الاجر يكون في مقابل العمل. وبلورة للطابع الحمائي لقانون الشغل تنص التشريعات المقارنة ومنها التشريع المغربي، على حق الاجير المنقطع عن العمل بسبب حادثة شغل او مرض مهني، في تعويض يومي يدفع له طيلة ايام مدة العجز المؤقت، ويقدر كما سبقت الاشارة الى ذلك على اساس الاجر الذي يتقاضاه قبل الاصابة بالحادثة او المرض المهني، وكل هذا طبعا بقصد الحفاظ على استقرار الحالة المعيشية اليومية للأجير.
ثانيا: المصروفات الطبية والصيدلية
قد تستدعي الاصابة بحادثة شغل او مرض مهني اجراء فحوص طبية او شراء ادوية، او الاقامة بأحد المستشفيات، ونظرا لدخل الاجير المصاب المحدود والذي غالبا ما قد لا يسمح بتغطية كل هذه . المصاريف تدخل المشرع المغربي وحملها على عاتق المشغل 4 ويتحمل المشغل او مؤمنه حسب المادة 37 من القانون رقم 18.12 المصاريف الاتية، سواء انقطع الاجير عن العمل ام لا:
- مصاريف التشخيص والعلاجات الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء ومصاريف التحليلات والفحوصات والمصاريف الواجب اداؤها للأطباء وللمساعدين الطبيين، وكافة المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب
- مصاريف المستلزمات الطبية التي تفرضها الحادثة بما فيها المصاريف التي تفرضها الحادثة والمتعلقة بنيل اجهزة استبدال او تقويم الاعضاء او بإصلاحها او بتجديدها
- مصاريف نقل المصاب الى محل اقامته الاعتيادي او الى مؤسسة عمومية اوخصوصية للاستشفاء والعلاج الاقرب من مكان وقوع الحادثة
- مصاريف الجنازة في حالة الوفاة، ومصاريف نقل الجثمان الى مكان الدفن.
وبالتالي فالأجير المصاب يتعرف على حالته الصحية بواسطة الفحوص التي تجرى عليه من طرف المعالج، خاصة وان العلاج يتطلب القيام ببعض الفحوص والتحليلات وشراء الادوية، بل وقد يؤدي بالمصاب الى اجراء عملية جراحية. 5
كما يكون للمصاب خلال هذه الفترة الحق في الرعاية الطبية عن المدة اللازمة للعلاج وتشمل المصاريف الطبية نفقات شراء واصلاح اجهزة استبدال او تقويم الاعضاء التي تفرض الحادثةاستعمالها، وكذا الحق في اصلاح او تعويض الاجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولو كانت غير ناتجة عن حادثة من حوادث الشغل، والتي افسدتها الحادثة او سببت ضياعها او جعلتها غير صالحة للاستعمال. 6
و تكون للمصاب في التشريع المغربي حرية اختيار الطبيب المعالج و الصيدلي و المساعدين الطبيين، و يمنع على المشغل ان يعين على اثر وقوع الحادثة او المرض المهني طبيبا او صيدليا من اختياره .
و يتحمل المشغل او مؤمنه، طبقا للمادة 39 من القانون 18.12 اداء المصاريف المذكورة في ظرف الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ ارسال الاعلام بالدفع برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل من طرف المؤسسة العمومية او الخصوصية للاستشفاء و العلاج او من طرف الطبيب المعالج .
ثالثا: التعويضات اليومية
يستحق المصاب بعجز مؤقت تعويضا يوميا حدده المشرع في المواد من 61 الى 79 من قانون 18.12 ، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز الضحية عن تأدية عمله بسبب الحادثة او المرض المهني الى ان يتم شفاؤه ، لذا سنتطرق لمدة اداء التعويض اليومي و مبلغه (ا) ، اضافة الى كيفية تقديره (ب)، و كذا حساب التعويض اليومي عن العجز المؤقت ( ج)، لنتعرف بعد ذلك على الجهة المكلفة بصرف هذا التعويض (ذ).
أ: مدة اداء التعويض اليومي ومبلغه
☝ مدة اداء التعويض اليومي
اذا حالت حادثة شغل او مرض مهني بين الاجير و بين ادائه لعمله، فانه بذلك يستحق تعويضا يوميا ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادثة و طيلة مدة العجز المؤقت الى غاية يوم الشفاء او يوم الوفاة ، وذلك دون تمييز بين ايام العمل و ايام الراحة الاسبوعية و ايام العطل الرسمية او الاعياد.
و بذلك يتضح ان الاجير المصاب يستحق التعويض اليومي عن العجز المؤقت ابتداء من اليوم الموالي ليوم الحادثة او اكتشاف المرض المهني ، و اذا كان اليوم الموالي للإصابة يشكل نقطة الانطلاق في منح التعويض اليومي عن العجز المؤقت ، فان المشرع لم يفته ان يجعل اليوم الذي وقعت فيه الحادثة بمثابة يوم عمل يتقاضى عنه الاجير المصاب اجره بكامله و كانه انجز العمل الذي كان عليه ان يقوم به .
وينتهي الحق في هذا التعويض ابتداء:
- من نفس اليوم الذي يمتنع فيه المصاب عن تلقي العلاجات او المراقبة الطبية او اجراء الفحوصات الطبية المطالب بها.
- من نفس يوم استئناف الشغل سواء عند مشغله وقت الحادث او مشغل اخر.
- من التاريخ المحدد في الشهادة الطبية للشفاء ان لم يتوجه المصاب الى الطبيب المعالج الا بعد هذا التاريخ، غير ان التعويض اليومي ينبغي اداؤه في هذه الحالة الى غاية تاريخ الشفاء المحدد في الشهادة الطبية اذا كانت تنص على ان تأخر المصاب عن التقدم الى الفحص لا ينبغي اعتباره و على ان شفاءه قد تم في التاريخ المحدد في شهادة الشفاء .
☝ مبلغ التعويض اليومي
حسب المادة 61 من القانون رقم 18.12 ، نجد ان للأجير المصاب بعجز مؤقت تعويض يومي يساوي ثلثي الاجر اليومي ، وهي نفس التعويضات المقررة بظهير6 فبراير 11.1963 و يحتفظ المصاب بهذا التعويض في حالة استئنافه لعمل من شانه ان يساعد على شفائه، دون ان يتجاوز المبلغ الاجمالي للأجرة و التعويض المحتفظ به الاجرة العادية التي يتقاضاها. الاجراء من نفس الصنف المهني او الاجرة المقدر على اساسها التعويض اليومي .
وبذلك يتضح ان الاجرة اليومية التي كان يتقاضاها الاجير المصاب تعتبر العنصر الجوهري التي يتم الاعتماد عليه لتقدير التعويض اليومي الذي يستحقه. فمثلا إذا كانت اجرة المصاب اليومية هي 50 درهم فان تحديد التعويض اليومي يتم وفق العملية الحسابية التالية:
50درهم ×2 ÷ 3= 33,33 درهم.
ب: تقدير التعويض اليومي
انطلاقا من الفصل 65 من القانون رقم 18.12 ، يمكن القول على ان الاجرة اليومية هي التي يقدر على اساسها التعويض اليومي. فكما سبقت الاشارة الى ذلك، فان الاجرة اليومية التي كان يتقاضاها الاجير قبل الحادثة او المرض المهني تعتبر في ظل القانون الجديد العنصر الهام الذي يعتمد عليه في حساب التعويضات اليومية عن العجز المؤقت، مدخل فيه كافة المزايا الاضافية . المكملة له ، دون احتساب مختلف الامتيازات الاجتماعية التي يتقاضاها المصاب .
☝ الاجرة اليومية
يختلف مقدار الاجرة اليومية المعتمدة في تقدير التعويض اليومي، اذ نلاحظ على ان المشرع المغربي يحسبها بعدة طرق، وذلك انطلاقا من الصورة التي يتقاضى بها الاجير المصاب اجره،وعلى ذلك فانه يتعين التمييز بين الحالات التالية:
*حالة كون الاجرة قارة:
تناولها المشرع المغربي في المادة 66 من القانون رقم 18.12 ، حيث يمكن التمييز بينما اذا كانت الاجرة اسبوعية تكون مقسومة على 6، في حين الاجرة الشهرية مقسومة على26 اذا كان المصاب يتقاضى اجره بالشهر .
- الحالة التي تكون فيها الاجرة اسبوعية:
مثال اجير يتقاضى1260 رهم اسبوعيا، فان الاجرة اليومية هي 1260 درهم ÷ 6 =210 درهم
- الحالة التي تكون فيها الاجرة شهرية:
مثال اجير يتقاضى 7000 درهم كأجرة شهرية، فالأجرة اليومية هي 7000 درهم ÷ 26 = 269,23 درهم
هذا و تجدر الاشارة الى انه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا الاجرة التي يستحقها المصاب لو لم يضطر الى التوقف عن عمله اثناء الأسبوع او الشهر الذي وقعت فيه الحادثة، كما لا تؤخذ بعين الاعتبار تغيبات المصاب بالحادثة اثناء الاسبوع او اثناء الشهر الذي اصيب فيه اذا كان يتقاضى اجرة شهرية.
كما يعتبر في تقدير هذا التعويض، التغييرات العامة او الجزئية المطبقة على الاجور طيلة مدة العجز المؤقت او التعديل الذي يطبق على اجر الاجير او المستخدم كما لو لم يكن مصابا بحادثة، كما يجب ان تعتبر في تقدير هذا التعويض التغييرات التي تدخل طيلة نفس المدة على اجرة المصاب بسبب. الزيادة في الاجور الممنوحة برسم الاقدمية .
*حالة كون الاجرة غير قارة او العمل غير متواصل:
يمكن ان تكون الاجرة غير قارة لكون الاجير يتغيب فيقتطع له جزء من الاجر ، او لأسباب اخرى او كان العمل غير متواصل 7 ، ففي هذه الحالة تكون الاجرة طبقا للمادة 68 من القانون 18.12 تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن 26 يوم من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة .
فالقاعدة: الاجرة اليومية = مجموع الاجر خلال 26 يوم السابق للحادثة ÷ 26
مثال اجير مصاب تقاضى خلال 26 يوم السابقة للحادثة 6000 درهم فان الاجرة اليومية هي:
6000 درهم ÷ 26 = 231 درهم
*حالة كون العمل غير متواصل والمصاب يتقاضى اجرته بالساعة:
الاجرة اليومية في هذه الحالة، تعادل سدس الاجرة الاسبوعية المقدرة على اساس حد أدني يبلغ.44 ساعة من الشغل والتي تقاضاها المصاب طيلة 6 ايام (الفقرة الثانية من المادة 68.)
مثال اجير يتقاضى 14 درهم في كل ساعة عمل، وتبين انه اشتغل 44 ساعة خلال الستة ايام قبل الحادثة
اذن : الاجرة الاسبوعية هي درهم 616 = 14 × 44
اما الاجرة اليومية هي 102,66 درهم = 6 ÷ 616
*حالة كون المصاب يتقاضى اجرته بالقطعة:
الاجرة اليومية المعتبرة في تقدير هذا التعويض تقتضي منا التمييز بين فرضيتين :
- اشتغال الاجير لستة ايام على الاقل قبل وقوع الحادثة
بالرجوع للفقرة الاولى من المادة 69 من قانون رقم 18.12 نجد ان اذا كان الاجير يتقاضى اجرته على اساس القطعة ، فان الاجرة اليومية تساوي سدس الاجرة الاجمالية المقبوضة عن الستة ايام الاخيرة من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة كمتال على ذلك : اجير وقعت له حادثة و تبين انه تقاضى خلال ستة ايام السابقة لوقوعها 700 درهم
الاجرة اليومية = 6 ÷ الاجرة الاجمالية لستة ايام من الشغل الفعلي السابقة للحادثة
116.66درهم = 6 ÷ 700
- اشتغال الاجير اقل من 9 ايام قبل وقوع الحادثة
اذا اشتغل الاجير المصاب اقل من ستة ايام فان هذه الاجرة تحتسب على اساس الاجرة التي تقاضاها فعلا منذ تشغيله مع زيادة الاجرة التي كان في امكانه تقاضيها طيلة الايام اللازمة لإتمام. الفترة المعتبرة للتقدير الاجرة اليومية 17
فالقاعدة هنا: الاجرة اليومية = 6 ÷ (الاجرة التي تقاضاها فعلا مند تشغيله +الاجرة التي كان في امكانه تقاضيها طيلة الايام اللازمة لإتمام الفترة المعتبرة لتقدير الاجرة اليومية )
* حالة عدم اشتغال المصاب طيلة السنة:
ادا لم ينجز المصاب الشغل الا طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن اشارة مشغله بقية مدة السنة ، فان الاجرة اليومية تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن ايام الشغل الفعلي طيلة.365 يوم السابقة لتاريخ وقوع الحادثة (المادة 70 من قانون 18.12)
فالقاعدة : الاجرة اليومية = 365 يوم ÷ اجرة الخدمة طيلة السنه السابقة للحادثة
*حالة الاشتغال لأيام قليلة:
من خلال المادة 71 من القانون رقم 18.12 ، فانه اذا قضى المصاب من تشغيله الى يوم وقوع الحادثة في خدمة المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة ، عددا من الايام يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير الاجرة اليومية فان هذه الاجرة تحتسب على اساس الاجرة التي تقاضاها فعلا منذ تشغيله مع زيادة الاجرة التي كان بإمكانه تقاضيها طيلة الايام اللازمة لإتمام الفترة المذكورة كما هو الشأن في الاجرة المتوسطة التي يتقاضاها اجير من نفس الصنف و الاقدمية يشغله نفس المشغل او عند عدمه ، مشغل مماثل له في المهنة .
و بالتالي يتعين احترام القاعدة التالية:
الاجرة اليومية =الفترة التي يتقاضى على اساسها اجرته ÷ (الاجرة التي تقاضاها فعلا منذ تشغيله +الاجرة التي كان في امكانه تقاضيها طيلة الايام اللازمة لإتمام الفترة المذكورة ).
☝ حساب المنافع الاضافية المعتبرة في تقدير التعويض
بالرجوع للمادة 65 من القانون 18.12 ، نجد ان الاجرة المعتبرة في تقدير التعويض اليومي تشمل كذلك المبلغ اليومي للمنافع الاضافية العينية والنقدية.
ويساوي المبلغ اليومي للمنافع العينية والنقدية طبقا للمادة 73 من القانون رقم 18.12 ما يلي:
- 1/26 من المنافع الاضافية التي استفاد منها المصاب مدة 29 يوما من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة إذا كانت هذه المنافع قد قدرت ودفعت عن كل يوم من ايام الشغل او بمناسبة اداء كل اجرة.
- 1/300 او 150 او 1/75 او 1/25 اذا قدرت و دفعت، على التوالي، عن كل سنة او عن كل 6 اشهر او عن كل 3 اشهر او عن كل شهر و استفاد منها المصاب اثناء السنة او الستة اشهر او الثلاثة اشهر او الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الحادثة.
اما اذا كانت المنافع الاضافية ناجمة عن الساعات الاضافية فإنها تعتبر في تقدير التعويض اليومي حسب المادة 74 من القانون رقم 30.32 كما يلي:
- بنسبة 1/300 من مجموع المبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الاضافية طيلة 300 يوم التي قضاها في الشغل الفعلي قبل يوم وقوع الحادثة إذا كان مستخدما في المقاولة او المؤسسة منذ ازيد من سنة.
ج: حساب التعويض عن العجز المؤقت
ان حساب التعويض اليومي عن العجز المؤقت يخضع للقاعدة التالية:
التعويض اليومي = 3÷ (الاجرة اليومية × 2 )
و كما سلف الذكر الى ذلك، فان الاجرة اليومية تشمل الاجرة الحقيقية بالإضافة الى قيمة المنافع الاضافية اي:
الاجرة اليومية = الاجرة الحقيقية اليومية + قيمة المنافع الاضافية
ومن اجل حساب الاجرة الحقيقية والمنافع الاضافية يتعين احترام القواعد المشار اليها سابقا.
وبالتالي فالمبالغ التي سوف يحصل عليها طيلة مدة العجز المؤقت يساوي مدة العجز مضروبة في مبلغ التعويض اليومي
وكمثال لدينا اجير مصاب وقدر مبلغ التعويض اليومي ب 50 درهم ومدة العجز ب 36 يوم وبالتالي فالتعويض عن مدة العجز هو: 1800 درهم = 50 × 36
هذا وتجدر الاشارة الى ان يوم اكتشاف المرض المهني او وقوع الحادث لا يدخل في إطار مدة العجز، ذلك ان الاجير يستحق عنه اجرة كاملة.
ذ:كيفية اداء التعويض اليومي للمصاب
طبقا للمادة 77 من القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يصرف التعويض اليومي من طرف المشغل او مؤمنه في فترات وامكنة الاداء المعتمدة من قبل المشغل او في اي مكان من اختيار المصاب، من غير ان تتعدى الفترة الفاصلة بين أدائيين ستة عشر يوما. ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل والحجز ضمن نفس الشروط والكيفيات المطبقة على الاجرة.
وبذلك يتبين ان المشرع لم يحدد مكانا معينا للأداء، وبذلك يجوز لرب العمل ان يحدده بكل حرية شريطة الا يكلف المصاب نفقات اضافية.
وتجدر الاشارة الى ان كل تأخير غير مبرر في الاداء يخول، ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول اجل اداء هذا التعويض الحق في المطالبة بغرامة اجبارية يومية تساوي 3 في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة 18
والمحكمة الابتدائية هي الجهة المختصة في المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة اليومية الاجبارية و تحديد مقدارها و تبث في الامر بصفة إنتهائية، أيا كان المبلغ المطالب به و لو كان غير محدد (المادة 79).
الهوامش
1- رشيدة احفوض ،"حماية المتضرر من حادثة الشغل بين الظهير الشريف 6 فبراير 1936 9 و قانون 18.01 ,الطبعة الاولى 2002 ، المطبعة و الوراقة الوطنية مراكش ، الصفحة 157 و 158.
2- رشيدة احفوض ، " الحماية الاجتماعية لفئات الاجراء المستثناة من مدونة الشغل " ،الطبعة الاولى 2014 ، نشر و توزيع الشركة المغربية، الرباط.
3- عبداللطيف خالفي ، " حوادث الشغل والامراض المهنية "، الطبعة الاولى 2003 ، المطبعة و الوراقة – الداوديات ، مراكش ، الصفحة 197.
4 - مريم الداودي ،" التعويض عن الامراض المهنية في التشريع المغربي "، الطبعة الاولى 2018 ، مكتبة دار السلام ، الرباط ، الصفحة 242.
5- محمد برادة غزيول ،" الدليل العملي للتعويض عن المرض المهني "، سلسلة الدراسات و الابحاث ، العدد 6 نونبر 2008 ، الصفحة 49.
6- المادة 41 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
7- محمد بلهاشمي التسولي "التعويض عن حوادث الشغل و الامراض المهنية في اطار القانون الجديد 18.12 "، الطبعة الاولى 2017 الصفحة 194
