أشار المشرع المغربي إلى التنظيم الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الفصل 6 إلى الفصل 14 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، وعليه فإننا سنتحدث عن أعضاء المجلس الإداري والمهام الموكلة إليهم (أولا) واللجان التابعة له (ثانيا).
أولا: أعضاء المجلس الإداري والمهام الموكلة إليهم
يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية أعضاء يمثلون الدولة وثمانية يمثلون الأجراء وثمانية يمثلون المشغلين، ويعين الأعضاء الثمانية الممثلين للدولة لمدة 3 سنوات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح السلطات الحكومية المعنية على أساس[1]:
- مثل واحد لرئيس الحكومة؛
- ممثلين اثنين للوزير المكلف بالتشغيل؛
- ممثل واحد لكل من الوزارة المكلفة بالمالية والصحة والوظيفة العمومية والفلاحة والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية.
يتمتع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويقوم في هذا الصدد، خلال مداولاته بتسوية القضايا العامة التي تهم المؤسسة وبالخصوص:[2]
- يصادق على برنامج العمل السنوي للصندوق؛
- يحصر حسابات الصندوق يرسم السنة المالية المنصرمة؛
- يصادق على ميزانية الصندوق برسم السنة المالية الموالية؛
- يصادق على التقرير السنوي للمدير العام برسم أنشطة الصندوق؛
- يرخص لاقتناء وتفويت العقارات والمنقولات؛
- يمكن له أن يمنح، بعد ترخيص الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية، إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليهما في الفصلين 26 و28 أسفله.
- يقدم اقتراحاته بشأن إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة وذوي الحقوق، المنصوص عليها في الفصل 68 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر.
ويمكن للمجلس أن يوجه الدعوة للمشاركة في اجتماعاته بصفة استشارية لكل شخص يرى رأيه مفيدا بحكم مؤهلاته أو خبرته.
وبالإضافة إلى هذه الأعمال التي يقوم بها في تسوية القضايا العامة التي تهم المؤسسة، يتداول مجلس الإدارة وجوبا بشأن[3] برنامج العمل السنوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقيام بإعمال ميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم السنة المالية، ثم القيام بالتنظيم الهيكلي المقترح من طرف المدير العام ومراجعة قيمة معاشات الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم، والإعفاءات من الزيادات عن التأخير ومصاريف التحصيل المنصوص عليهما في الفصلين 26 و28 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، ثم حصيلة وحسابات الناتج السنوي وتقارير مدققي الحسابات، زيادة على ذلك يقوم مجلس الإدارة طبقا للفصل 3 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الملحق بقرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1148 بتاريخ 20 ماي 2013، بإبداء رأيه في المسائل المعروضة عليه من قبل الوزير المكلف بالوصاية الإدارية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تغيير أو تتميم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الضمان الاجتماعي.
كما يجتمع مجلس الإدارة طبقا للفصل 4 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة قانونية في دورة عادية باستدعاء من رئيسه، مرتين في السنة على الأقل، والدورة الأولى قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المنصرمة، والدورة الثانية قبل 31 دجنبر لدراسة وتحديد ميزانية السنة الموالية. كما يمكن أن يجتمع أيضا في دورة استثنائية بمبادرة من رئيسه كلما اعتبر ذلك مجديا، أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل، ولا تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها فعليا نصف ممثلي كل هيئة، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي له الرئيس[4].
وعليه، يتم تدوين مداولات مجلس الإدارة في محضر، وعند انتهاء كل جلسة تسجل القرارات المتخذة عقب المداولات بخصوص كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال في سجل خاص ويوقع عليها كل من الرئيس ونائبيه، أو المتصرفون المنتدبون لهذا الغرض في حالة الغياب، وترسل محاضر مداولات مجلس الإدارة وكذا نسخ من قراراته إلى جميع المتصرفين الرسميين والمتصرفين المناوبين خلال 10 أيام الموالية لتاريخ سريان مفعولها[5].
ثانيا: اللجان التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تعهد مهمة السهر على تدبير شأن الصندوق إلى عدة لجان كل واحدة حسب اختصاصها يمكن تقسيمها على النحو التالي:
· لجنة التسيير والدراسات:
تتألف هذه اللجنة من رئيس مجلس الإدارة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض. ومن عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الوزير المكلف بالتشغيل، وعضو مجلس الإدارة الذي يمثل وزير المالية وثلاثة أعضاء مجلس الإدارة يمثلون العمال وثلاثة عن أرباب العمل، ويتم تعيين ممثلي الأجراء وممثلي المشغلين داخل لجنة التسيير والدراسات من قبل مجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات باقتراح من هيئتيهما المتتاليتين وذلك أثناء أول دورة لمجلس الإدارة تنعقد بعد تعيين أعضائه، ويعين عضو مناوب لكل عضو رسمي في لجنة التسيير والدراسات وفقا لنفس شروط تعيين هذا الأخير[6].
ويعهد إلى هذه اللجنة خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري، بتتبع تدبير شؤون الصندوق، وعند الاقتضاء، بتسوية جميع المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس الإداري.
· اللجنتان المختصتان الدائمتان[7]:
- لجنة الافتحاص والمخاطر: تقوم هذه اللجنة بدور استشاري، لاسيما فيما يتعلق بإعداد الحسابات وكل ما يخص مهام المفتحصين ومدققي الحسابات وكذا جهاز المراقبة الداخلية والمخاطر.
- لجنة الاستراتيجية والتطوير: تقوم هذه اللجنة بدور استشاري في مجالات التوجهات الاستراتيجية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا اتفاقيات التحالفات والعمليات الاستراتيجية الكبرى.
· اللجان الخاصة:
فضلا عن اللجان السالف ذكرها، يمكن لمجلس الإدارة وللجنة التسيير والدراسات أن يحدثا بداخلهما حسب الاحتياجات لجانا خاصة[8]، يتم تحديد مهامها في محاضر اجتماعات الجهازين المذكورين، وتتكون كل لجنة خاصة على الأقل من متصرف رسمي أو مناوب ممثلا عن كل هيئة من المتصرفين داخل مجلس الإدارة، ويتم تعيين أعضاء اللجان الخاصة من قبل مجلس الإدارة أو من قبل لجنة التسيير والدراسات، باقتراح من كل هيئة من المتصرفين، وتقدم كل لجنة خاصة ملاحظاتها واستنتاجاتها وتوصياتها معللة في تقارير محررة وموقعة من قبل أعضائها، على أن هذه التقارير تقدم بحسب الحالة لمجلس الإدارة أو للجنة التسيير والدراسات قصد دراستها والقيام بما يلزم بشأنها[9].
هذا، وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، لم ينص على أي لجنة تختص بتدبير نزاعات الضمان الاجتماعي ضمن الهيكلة الإدارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو نفس الأمر بالنسبة للقانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحالي، وفي مقابل ذلك نجد أن النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المصادق عليه بقرار لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية سنة 1959، قد أشار في الفصل 11 منه إلى لجنة تسمى "لجنة المنازعات"، التي كانت تنظر في جميع النزاعات التي قد تثار بسبب تطبيق تشريعات ونظام الضمان الاجتماعي، وقد كانت هذه اللجنة تتكون من رئيس المجلس الإداري الذي يترأس أشغالها، ومن ممثل عن الدولة وممثل عن العمال وآخر عن أرباب العمل، وكان يمكن للمدير العام للصندوق أو نائبه أو للمراقب المالي للصندوق أن يحضروا اجتماعات هذه اللجنة ولكن بصفة استشارية فقط، كما كان يمكن أن يحضر اجتماعاتها كل شخص يتوفر على الكفاءة التي تساعدها على قيامها بمهامها[10].
وعلاقة بنفس الموضوع، نجد أن ظهير31 دجنبر 1959 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي - الذي تم نسخه بموجب ظهير 27 يوليوز 1972 - كان ينص في الجزء الرابع منه وبالضبط من خلال الفصل 71 على لجان قضائية متكونة من جميع الأطراف المعنية تولي النظر في النزاعات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي، وهي نوعان اللجان الابتدائية واللجان العليا.
وبناء على ذلك، فإن قرارات لجنة المنازعات السالف ذكرها، كانت غير ملزمة ويمكن عرضها على اللجان القضائية المشار إليها في الفصل 71 من ظهير 1959 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ونظرا لعدم اجتماع لجنة المنازعات بسبب كثرة أشغال أعضائها، فقد أحدث المجلس الإداري في ذلك الوقت لجنة أخرى تتولى اختصاصات هذه اللجنة تسمى "لجنة التظلم الإداري" للنظر في الشكاوى المرفوعة ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث كانت تتولى هذه الأخيرة حل خلافات الصندوق مع الأجراء والمشغلين.
وبالتالي فإن لجنة المنازعات للأسف لم يتم تفعيلها على أرض الواقع بالطريقة التي كانت مرجوة منها، حيث تم نقل اختصاصاتها إلى لجنة التظلم الإداري، التي يظهر من خلال اسمها أنها لجنة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإذا كان ظهير 1959 قد نص على وجود لجان ذات طبيعة قضائية ابتدائية واستئنافية، فإن هذه اللجان لم يتم إحداثها أبدا، ولم يصدر أي مرسوم لتحديد دائرة اختصاص كل لجنة كما نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 71 من ظهير 31 دجنبر 1959 السالف ذكره، وقد ظل الحال على ما هو عليه، إلى غاية نسخ ظهير 31 دجنبر1959 بظهير 27 يوليوز 1972، الذي ألغى هذه اللجان التي لم يكن لها وجود إلا على مستوى النص القانوني وهو نص الفصل 71، الذي أصبح بعد نسخه بموجب ظهير 27 يوليوز 1972 ينص على ما يلي:[11] "تنظر المحاكم المختصة في النزاعات المترتبة عن تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه باستثناء القضايا الجنائية والنزاعات الراجعة بحكم نوعها إلى قضاء آخر".
هكذا، وفي ظل غياب لجان مختصة بالبت في نزاعات الضمان الاجتماعي ضمن الهيكلة الإدارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن المتضرر في هذا الإطار لن يجد أمامه سوى أقسام موزعة بين مجموع المديريات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مهمتها النظر في الشكايات المرتبطة بنزاعات الضمان الاجتماعي، وهي مقسمة بين "قسم نزاعات المنخرطين" الملحق بقطب التحصيل، والذي يختص بتسوية النزاعات التي تثور بين المؤاجرين وبين الصندوق حول مخالفة نظام الضمان الاجتماعي، و"قسم النزاعات الإدارية"، الملحق بالإدارة العامة المختص بالمنازعات التي تقع بين الصندوق والمؤمن لهم أو ذوي حقوقهم أو بين الأجير والمؤاجر إضافة إلى النزاعات التي تقع بين الصندوق ومستخدميه.
هذا ونسجل في هذا السياق، أن الأقسام السالف ذكرها لا يمكن أن تحقق الآمال المعقودة عليها في تسوية نزاعات الضمان الاجتماعي، على الأقل من ناحية ضمان الحياد على اعتبار أنها أقسام تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأمر الذي يجعل غالبية المتضررين يفضلون اللجوء إلى القضاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم التنصيص على وجود إمكانية قبل المرحلة القضائية لتسوية نزاعات الضمان الاجتماعي في النظام الخاص به، يجعل المنخرط أو المؤمن له يجد صعوبة في التعرف على وجود إمكانية قبل المرحلة القضائية لتسوية نزاعات الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يجعله في غالب الأحيان يطرق باب القضاء مباشرة دون اللجوء إلى الأقسام السالف ذكرها.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أنه أمام غموض مقتضيات الفصل 71 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، والذي ينص على عبارة "المحاكم المختصة" دون تحديد لهذه المحاكم، وكذا إقصاء نزاعات الضمان الاجتماعي من اختصاص المحاكم الابتدائية الاجتماعية في إطار الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي المعدل سنة 2011، ونظرا لأن النظام القضائي المغربي أصبح يأخذ بنظام المحاكم المتخصصة بعد إحداث المحاكم الإدارية[12] والمحاكم التجارية[13]، فقد قامت إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي في هذا الإطار.
[1] الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
[2] الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
[3] الفصل الأول من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1148 بتاريخ 20 ماي 2013 المصادق بموجبه على القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[4] الفصل 6 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[5] الفصل 9 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[6] الفصل 11 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[7] ينص في هذا الإطار الفصل 17 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ما يلي: "يتم تهييئ مداولات مجلس الإدارة بالنسبة لبعض المجالات، من قبل لجنتين مختصتين تتكونان من أعضاء يعينهم مجلس الإدارة وبمساعدة أطراف أخرى إذا أعتبر ذلك لازما ... وهاتان اللجنتان المختصتان الدائمتان هما: لجنة الافتحاص والمخاطر، ولجنة الاستراتيجية والتطوير...".
[8] الفصل 18 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[9] الفصول من 18 إلى 23 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[10] لطيفة جبران، طالبة باحثة بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط، "تعويضات نظام الضمان الاجتماعي المغربي"، المنشور بمجلة نظرة على القانون الاجتماعي، بتاريخ 31 دجنبر 2019، المجلد 09، العدد: 01 (2019)، ص 56.
[11] الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 3121 الصادرة بتاريخ 23/08/1972، ص 2178.
[12] بموجب القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 10 شتنبر 1993، الجريدة الرسمية عدد 4227 الصادرة بتاريخ 03/11/1993، ص 2168.
[13] بمقتضى القانون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997، الجريدة الرسمية عدد 4482 الصادرة بتاريخ 15 ماي 1997، ص 1141.