تجري عملية انتخاب مندوبي الأجراء مرة كل ست سنوات، وطبقا للمادة 430 من مدونة الشغل، فالمشرع استلزم انتخاب مندوبي الأجراء في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين، وأوجب مجموعة من الشروط لهذه العملية المنصوص عليها في مدونة الشغل والتي تطرقت إليها بشكل مفصل، سواء من حيث تحديد عدد المندوبين ومدة وشروط انتخابهم، وكذلك وضع اللوائح الانتخابية ولوائح الترشيح وكذلك المنازعات الانتخابية.
الفقرة الأولى : تحديد عدد مندوبي الأجراء ومدة وشروط انتخابهم
أولا : تحديد عدد مندوبي الأجراء
يحدد عدد مندوبي الأجراء الواجب انتخابهم بناء على عدد الأجراء المتواجدين بالمؤسسة المعنية وذلك وفق الجدول أسفله[1]:
عدد أجراء المؤسسة | عدد مندوبي الأجراء الأصليين | عدد مندوبي الأجراء النواب |
من 10 إلى 25 | 1 | 1 |
من 26 إلى 50 | 2 | 2 |
من 51 إلى 100 | 3 | 3 |
من 101 إلى 250 | 5 | 5 |
من 251 إلى 500 | 7 | 7 |
من 501 إلى 1000 | 9 | 9 |
يضاف مندوب أصلي ومندوب نائب عن كل مجموعة إضافية تتكون من 500 أجير | ||
ثانيا : مدة انتخاب مندوبي الأجراء
نصت مدونة الشغل في المادة 434 على أن انتخاب مندوبي الأجراء يكون لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي[2] والتي تحددت بالمرسوم رقم 2.08.421 بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء، والذي حددها في ست سنوات.
كما يتم انتخاب مندوبي أجراء المؤسسات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم. ويجب أن يجرى انتخابهم فيما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم[3].
وتكون مدة انتداب مندوبي الأجراء قابلة للتجديد[4].
ثالثا : شروط انتخاب مندوبي الأجراء
يتم انتخاب مندوبي الأجراء، من قبل العمال والمستخدمين من جهة، والأطر وأشباههم من جهة أخرى.
ويمكن تغيير عدد الهيئات الناخبة، وتكوينها، بموجب اتفاقيات شغل جماعية، أو اتفاقيات تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات الأجراء، حيث يتفق المشغل والأجراء على توزيع المؤسسات بالمقاولة، وعلى توزيع الأجراء الأعضاء بين الهيئات الناخبة، وأيضا على توزيع المقاعد بين هذه الهيئات. وعند عدم حصول الاتفاق، يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل، التحكيم بينهما[5].
1. الشروط الخاصة بالناخب
تبعا لمبادئ الديمقراطية، فإن حق المشاركة في انتخاب مندوبي الأجراء ثابت وفقا للمادة 438 من مدونة الشغل، لكن بتوفر الشروط التالية في الأجير:
- أن يكون بالغا 16 سنة كاملة عند تاريخ الاقتراع؛
- أن يشتغل لمدة 6 أشهر بالنسبة للمؤسسات ذات النشاط الدائم أو 156 يوما من العمل المتصلة أو غير المتصل خلال المواسم الفارطة بالنسبة للمؤسسات التي تزاول نشاطا موسميا؛
- أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي إما بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافذة من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد اعتباره.
2. الشروط الخاصة بالمترشح
إن شروط اكتساب أهلية الترشيح لمهمة مندوبي الأجراء، أصليا كان أو نائبا، تختلف عن تلك اللازمة لاكتساب أهلية الانتخاب. وهذا ما نص عليه المشرع المغربي حينما أقر على أنه لا يؤهل للترشيح لانتخابات مندوبي الأجراء إلا الأجراء الذين المتوفر فيهم الشروط التالية[6]:
- أن يكون متوفرا على الجنسية المغربية؛
- أن يكون بالغا 20 سنة كاملة عند تاريخ الاقتراع؛
- أن يشتغل في المؤسسة لمدة متصلة لا تقل عن سنة واحدة؛
- أن لا يكون المرشح من أصول المشغل أو فروعه أو إخوته أو أصهاره المباشرين؛
- أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافدة، من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية ما لم يرد اعتباره.
الفقرة الثانية: اللوائح الانتخابية ولوائح الترشيح
يعد من الضروري إعداد اللوائح الانتخابية ولوائح الترشيح لإجراء عملية انتخاب مندوبي الأجراء.
أولا : اللوائح الانتخابية
يجب على المشغل أن يقوم بإعداد وتعليق اللوائح الانتخابية وفق الشكليات والتواريخ المحددة من طرف السلطة الحكومية المختصة، وأن تحمل هذه اللوائح، إلى جانب توقيع المشغل، توقيع عون المكلف بتفتيش الشغل[7].
كما يمكن لكل أجير لم يدرج اسمه في اللوائح الانتخابية أن يطلب تسجيله خلال ثمانية أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح.
كما يمكن لكل أجير سبق تسجيل اسمه أن يطالب نفس الأجل، إما تسجيل اسم ناخب لم يتم تسجيله، وإما التشطيب على اسم شخص لا حق له في التسجيل[8].
ولبلورة هذه المقتضيات فإن المشرع المغربي أوجب في المادة 442 من مدونة الشغل، أن على كل مشغل وضع سجل داخل المؤسسة لتسجيل مختلف التعرضات، كما يجب أن يتضمن هذا السجل عبارة "السجل الخاص بالتعرضات على اللوائح الانتخابية" ويكون رهن إشارة الناخبين. وعلى المشغل أن يبين كتابة القرار الذي اتخذه بشأن هذه التعرضات، وهذا كله داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ إعلان اللوائح الانتخابية بواسطة الملصقات[9].
وتجدر الإشارة، أنه في حالة الامتناع عن وضع هذه السجلات الخاصة بالتعرضات رهن إشارة الأجراء الناخبين أو في حالة عدم تسجيل التعرضات المقدمة بشأن اللوائح الانتخابية أو عدم تضمين السجل خلال 10 أيام الموالية لتاريخ إعلان اللوائح الانتخابية، يتعرض المشغل لعقوبة تتمثل في غرامة متراوحة بين 2000 و5000 درهم[10].
إضافة إلى الضمانات التي أقرها المشرع للناخبين في التعرضات على اللوائح الانتخابية، فقد أعطى لكل أجير في الحالات السابق ذكرها الطعن في اللوائح الانتخابية أمام المحاكم الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها المكان الذي جرت فيه الانتخابات، وذلك داخل أجل ثمانية أيام الموالية لانصرام أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ الإعلان عن اللوائح[11].
وأخيرا تجدر الإشارة إلى ما يجب أن تتضمنه اللوائح الانتخابية من بيانات تتمثل في[12]:
- الاسم الشخصي والعائلي للناخب؛
- سن الناخب من الجنسين المستوفيين للشروط المنصوص عليها في المادة 438 من مدونة الشغل؛
- الصنف المهني الذي ينتمي إليه الناخب تاريخ؛
- تاريخ الدخول للعمل.
ثانيا : لوائح الترشيح
يقوم المشغل أيضا بإعداد اللوائح الخاصة بالمترشحين المودعة لديه، سواء لمناصب المندوبين الأصليين أو مناصب المندوبين النواب.
ويحدث لجنة تسمى "لجنة الانتخابات"، تتكون من المشغل أو من يمثله، بصفته رئيسا، ومن ممثل عن كل لائحة من اللوائح الانتخابية المعروضة، وتتكون هذه اللجنة من[13]:
- المشغل أو نائبه بصفته رئيسا؛
- ممثل عن كل لائحة من اللوائح الانتخابية المعروضة؛
- تعيين أعضاء مكتب أو مكاتب التصويت وتسليمهم اللوائح الانتخابية.
وتناط بلجنة الانتخابات مهمة التحقق من صحة اللوائح الانتخابية، إذ عليها أن تقوم بإعداد نموذج للائحة الترشيح حسب الشكليات المنصوص عليها في المادة 444 من مدونة الشغل. ويجب أن تتضمن هذه اللوائح على[14] :
- الاسم العائلي والشخصي للمترشح؛
- تاريخ الازدياد؛
- المهنة؛
- تاريخ الدخول إلى العمل؛
- الرقم الترتيبي في لائحة المترشحين؛
- الهيئة الناخبة التي ينتمي إليها المترشح.
كما يجب إيداع لوائح الترشيح لدى المشغل مقابل وصل إيداع. وفي حالة رفض المشغل تسلم لوائح، الترشيح، يتم إرسالها إليه بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل وتوجه نسخة منها إلى العون المكلف بتفتيش الشغل[15].
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المشغل يمكن أن يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم عن عدم إلصاقه لهذه اللوائح أو إلصاقها في غير الأماكن المخصصة لها خلافا لمقتضيات المادة 446 من مدونة الشغل.
الفقرة الثالثة: المنازعات الانتخابية
قد تثير العملية الانتخابية العديد من المنازعات بين المتعاملين المباشرين والذين لهم الحق في إثارتها أمام الجهة المختصة، إذ تتنوع هذه المنازعات بحسب زمن
إجراء انتخابات مندوبي الأجراء، بين المنازعات القبلية، وهي جل المنازعات التي تسبق تاريخ إجراء هذه الانتخابات. والمنازعات أثناء وبعد الانتخابات، وهي المنازعات التي يمكن إثارتها أثناء سريان عملية انتخاب مندوبي الأجراء أو بعد إجراءها. حيث تجدر الإشارة على أن مدونة الشغل حرصت على تحديد الجهة المختصة بالنظر في هذه المنازعات تفاديا لإثارة الاختصاص النوعي بين المحاكم.
أولا : نوعية المنازعات الانتخابية
1. المنازعات السابقة للعملية الانتخابية
تتجلى هذه المنازعات في حالة رفض المشغل إجراء الانتخابات رغم توفر الشروط اللازمة لإجرائها، سواء على مستوى عدد الأجراء المنتمين للمقاولة، ناخبين كانوا أو مرشحين كما تنص على ذلك المادتين 430 و447 من مدونة الشغل.
نجد كذلك المنازعات المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية ولوائح الترشيح، أو عدم إلصاقها على النحو المنصوص عليه في المادة 440 من مدونة الشغل، أو عند إعدادها من طرف المشغل وفقا للآجال المنصوص عليها التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
وأخيرا في حالة تسجيل مخالفة، خاصة من طرف الأجير، فإن المشغل يعطي لهذا الأخير، بموجب المادة 441 من مدونة الشغل، إمكانية التعرض لدى المشغل داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تعليق اللوائح الانتخابية.
وفي حالة عدم تسوية هذه المنازعات مع المشغل يحق للأجير أو المترشح المعني بالأمر اللجوء إلى القضاء.
2. المنازعات المزامنة للعملية الانتخابية وما بعدها
يمكن أن تتعلق هذه المنازعات بالمس بسلامة الانتخابات أو تنظيمها سواء كانت عادية أو جزئية[16]. كما يمكن أن تتعلق أيضا بعدم تقيد المشغل بالمواعيد والتواريخ المحددة في إجراء الانتخابات، وبإجراءات أخرى تتعلق بسيرها، والتي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ويحق لكل أجير الطعن في هذه الإجراءات أمام الهيئات المختصة.
ثانيا : الجهة المختصة في المنازعات الانتخابية
بالرجوع إلى مقتضيات ظهير 29 أكتوبر 1962 الملغى، نجده لم يحدد الجهة المختصة التي تنظر في المنازعات الانتخابية بما يمكن أن يؤدي إلى تنازع الاختصاصات بين محاكم المملكة، وهو ما تداركه المشرع من خلال مدونة الشغل، حيث أناط مهمة البث في المنازعات الانتخابية إلى جهازين، الأول إداري متمثلا في مفتش الشغل والثاني قضائي[17].
فمفتش الشغل باعتباره من الجهات المختصة في النظر في ما له علاقة بالشغل في إطار علاقات الشغل الفردية وعلاقات الشغل الجماعية. فقد أعطاه المشرع صلاحية التحكيم بين المشغل والأجراء في حالة عدم الاتفاق حول الكيفية التي توزع بها المؤسسات بالمقولة، وتوزيع الأجراء بين مختلف الهيئات الناخبة وتوزيع المقاعد بين اللوائح المتنافسة.
أما بالنسبة للجهة القضائية، فالمحاكم الابتدائية هي المختصة بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بانتخاب مندوبي الأجراء، سواء تعلق الأمر بمنازعات قبلية وخاصة الطعون المقدمة ضد اللوائح الانتخابية أو المنازعات أثناء سير العملية الانتخابية[18].
ويجب تقديم هذه الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية، بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف داخل أجل ثمانية أيام الموالية لانصرام عشرة أيام الموالية لتاريخ الإعلان عن اللوائح الانتخابية، وخلال ثمانية أيام الموالية لإعلان نتائج الانتخابات إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في العملية الانتخابية. كما يجب على المحكمة أن تبث داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تقديم المقال[19]. مع ضرورة تبليغ الأحكام في جميع الأحوال، سواء تعلق الأمر بالصادرة حضوريا أم غيابيا، ولا يقبل الطعن فيها إلا بالنقض وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية[20].
[1] المادة 433 من مدونة الشغل.
[2] مرسوم رقم 2.08.421 صادر في 19 من محرم 1430 (16 يناير 2009) بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء، الجريدة الرسمية عدد 5705 بتاريخ 6 صفر 1430 (2 فبراير 2009)، ص 350، المادة 1: تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 434 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99، تحدد مدة انتداب مندوبي الأجراء في ست سنوات.
[3] المادة 434 من مدونة الشغل.
[4] نفس المرجع السابق.
[5] المادة 437 من مدونة الشغل.
[6] المادة 439 من مدونة الشغل.
[7] المادة 440 من مدونة الشغل.
[8] المادة 441 من مدونة الشغل.
[9] عرض: "مؤسسة مندوبو الأجراء"، مجموعة من طلبة ماستر قانون الأعمال، تحت إشراف د. وفاء جوهر، السنة الجامعية 2016-2017.
[10] المادة 462 من مدونة الشغل.
[11] المادتين 443 و454 من مدونة الشغل.
[12] مرجع سابق.
[13] المادة 445 من مدونة الشغل.
[14] المادة 14 من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 صادر في 18 من ذي الحجة 1429 (17 ديسمبر 2008) بتطبيق أحكام المواد 440 و444 و447 من مدونة الشغل والمتعلقة بانتخاب مندوبي الأجراء، الجريدة الرسمية عدد 5716 بتاريخ 14 ربيع الأول 1430 (12 مارس 2009)، ص 1029.
[15] المادة 444 من مدونة الشغل.
[16] المادة 451 من مدونة الشغل.
[17] مرجع سابق.
[18] مرجع سابق.
[19] المادة 454 من مدونة الشغل.
[20] نفس المرجع السابق.
