حسب الماده 1 من قانون الشغل حدد المشرع على سبيل الحصر المقاولات التي تخضع لمدونة الشغل وهي:
- المقاولات الصناعية والتجارية.
- ومقاولات الصناعة التقليدية،والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها.
- المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا .
- التعاونيات والشركات المدنية.
- النقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها.
- كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات، وبشكل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل.