لم يعط المشرع المغربي تعريفا مباشرا لمندوب الأجراء، وإنما قام بتعداد أحكامه في المواد من 430 إلى 463 من مدونة الشغل. كما أن الظهير الشريف رقم 116-61-1 الصادر في 29 من جمادى الأولى 1382 (29 أكتوبر 1962) والمتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات والمنسوخ بمقتضى المادة 586 من مدونة الشغل، لم يضع أي تعريف لمندوب الأجراء. لكن دراسة هذا الجهاز يقتضي منا التعريف به.
وقد حظي جهاز مندوب الأجراء ببالغ الأهمية من طرف منظمة العمل الدولية من خلال التوصية رقم 143 لسنة 1971[1] بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات، والتي عرفت مندوبي الأجراء من خلال عبارة "ممثلو العمال" في المادة 3 : « في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "ممثلو العمال" الأشخاص الذين يعترف لهم بهذه الصفة بموجب القوانين أو الممارسات الوطنية، وذلك سواء كانوا :... (ب) ممثلين منتخبين، أي ممثلين ينتخبهم عمال المؤسسة بحرية وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، ولا تتضمن مهامهم أنشطة تعتبر من اختصاص النقابات وحدها في البلد المعني ».
[1] التوصية رقم 143 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات. اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 23 يونيو 1971 في دورته السادسة والخمسين.
