شروط حادثة الشغل


 لاكتساب الحادثة التي تعرض لها الأجير صفة حادثة شغل لابد من توافر ثلاثة شروط :

  • وجوب مساس الإصابة بجسم الأجير: لا تعتبر الإصابة التي يتعرض لها الأجير أثناء القيام بالعمل أو بسببه حادثة شغل إلا إذا نجم عنها ضرر بجسمه، سواء كان هذا الضرر ظاهريا أو خفيا، خارجيا أو داخليا، نافذا أو سطحيا، وذلك مثل الجروح وكسور العظام وفقد أو بثر الأعضاء أو الوفاة. وبناء على ما سبق لا تعد حوادث الشغل الأضرار التي تصيب الأجير دون أن تمس بجسمه )مثلا الاعتداء عليه بالسب أو المس بشرفه أو بسمعته(، كذلك لا يعتبر من قبيل إصابات الشغل الضرر الذي يصيب ممتلكات الأجير، بصفة عامة فإن أي ضرر يصيب الأجير دون أن يؤثر في صحته أو جسمه لا يعتبر إصابة شغل حتى ولو حصل له أثناء العمل أو بسببه.
  • وقوع الإصابة بغثة أو فجأة: يشترط في الإصابة لكي تكيف أنها حادثة شغل أن تقع بكيفية مباغتة ومفاجئة، ويتعلق هذا الشرط بالفعل ذاته لا بأثره، حيث يشترط فيه أن يكون مباغتا بمعنى أن يبدأ وينتهي في فترة وجيزة من الزمن كالانفجار أو السقوط أو الحريق أو التصادم .
  • أن يكون الحادث على علاقة بالعمل: أي أن يقع بسبب العمل أو أثناء العمل حتى تكون أمام حادثة شغل، لابد من وجود علاقة بين الحادثة والشغل، وتحديد هل العلاقة قائمة بين الحادثة والشغل هي من المسائل الواقعية التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وقد أجمع الاجتهاد القضائي المغربي على أن الحادثة التي يتعرض لها الأجير، وهو في وقت مكان العمل بمثابة حادثة يحميها قانون الشغل أما إذا انعدمت علاقة التبعية بين العامل والمؤاجر بسبب توقف عقد الشغل نتيجة إضراب مثلا فلا يكون أمام حادثة عمل. وقد يصعب أحيانا تحديد هذه العلاقة فمن المكلف بإثبات هذه العلاقة؟ هل الأجير أم المؤاجر؟  يتحمل المؤاجر الأضرار التي تقع للأجير من جراء الحادثة التي تقع بسبب الشغل فكل ضرر يحصل للأجير مباشرة عن هذه الحادثة هو مرتبط بها، وعلى المؤاجر أن يثبت خلاف ذلك.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

إعلان أدسنس أول الموضوع

إعلان أدسنس أخر الموضوع