طرق انتهاء مهام مندوب الأجراء

 

تمارس مهام مندوب الأجراء بشكل مؤقت وتنتهي بتوفر أحد أسباب الانتهاء التي حددها المشرع المغربي في مدونة الشغل. ونلاحظ انتهاء مهامهم بطرق تختلف بين العادية والاستثنائية.

أولا : الطرق العادية

تنص الفقرة الأولى من المادة 434 من مدونة الشغل على: "ينتخب مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي".

ويتضح أن مهمة مندوب الأجراء تنتهي بانتهاء مدة انتدابه، والتي تحددت بالمرسوم رقم 2.08.421[1] بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء، والذي حددها في ست سنوات.

أما بالنسبة للمؤسسات ذات النشاط الموسمي، فينتخب مندوبو الأجراء لمدة الموسم. ويجب أن يجرى انتخابهم فيما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم[2].

وتجدر الإشارة إلى أن مدة انتداب مندوبي الأجراء تكون قابلة للتجديد[3].

ثانيا : الطرق الاستثنائية

تنتهي مهام مندوب الأجراء، حسب المادة 435 من مدونة الشغل بطرق استثنائية غير انتهاء مدة انتدابه.

يخلف المندوب المنتهية مهامه، المندوب النائب من فئته المهنية، والذي ينتمي إلى لائحته الانتخابية، ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله[4].

1.    وفاة المندوب

تعتبر وفاة المندوب سببا مباشرا في انتهاء مهامه[5].

2.    سحب الثقة

تنتهي مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة منه بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين وذلك بعد مرور نصف مدة الانتداب[6].

3.    الاستقالة

تنتهي مهام مندوب الأجراء كذلك باستقالته حسب مضمون المادة 435 من مدونة الشغل[7].

4.    بلوغه السن القانوني للتقاعد

تنتهي مهام مندوب الأجراء كذلك ببلوغ المندوب السن القانوني للتقاعد[8]، مع مراعاة مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل التي تنص على إمكانية الاستمرار في العمل بعد تجاوز السن القانوني للتقاعد[9].

5.    إنهاء عقد الشغل

كما تنتهي مهام مندوب الأجراء كذلك عند إنهاء عقد الشغل[10]، يستوي في ذلك أن يكون هذا الأخير محدد أو غير محدد المدة[11].



[1] مرسوم رقم 2.08.421 صادر في 19 من محرم 1430 (16 يناير 2009) بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء، الجريدة الرسمية عدد 5705 بتاريخ 6 صفر 1430 (2 فبراير 2009)، ص 350، المادة 1: تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 434 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99، تحدد مدة انتداب مندوبي الأجراء في ست سنوات.

[2] المادة 434 من مدونة الشغل، الفقرة الثانية.

[3] المادة 434 من مدونة الشغل، الفقرة الثالثة.

[4] المادة 436 من مدونة الشغل.

[5] المادة 435 من مدونة الشغل.

[6] المادة 435 من مدونة الشغل، الفقرة الثانية.

[7] المادة 435 من مدونة الشغل، الفقرة الأولى.

[8] المادة 435 من مدونة الشغل، الفقرة الأولى.

[9] المادة 526 من مدونة الشغل: " يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين. غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير.

يحدد سن التقاعد في خمس وخمسين سنة، فيما يخص أجراء المناجم الذين يثبتون أنهم اشتغلوا في باطن الأرض طيلة خمس سنوات على الأقل.

تؤخر الإحالة إلى التقاعد، إلى تاريخ اكتمال مدة التأمين، بالنسبة إلى الأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم سن الستين أو الخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 184-72-1 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي".

[10] المادة 435 من مدونة الشغل، الفقرة الأولى.

[11] عرض: "مؤسسة مندوبو الأجراء"، مجموعة من طلبة ماستر قانون الأعمال، تحت إشراف د. وفاء جوهر، السنة الجامعية 2016-2017.

 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

إعلان أدسنس أول الموضوع

إعلان أدسنس أخر الموضوع