لم يقتصر المنع والاستثناء لبعض الفئات من الاجراء بل تعداه إلى المؤاجرين وهذا ما أشارت اليه الماده 4 من مدونه الشغل "تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون، بمقتضى نص تنظيمي، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلا، فئات مهنية من المشغلين .تراعى في تحديد الفئات المشار إليها أعلاه الشروط التالية :
- أن يكون المشغل المعني شخصا طبيعيا.
- ألا يتعدى عدد الأشخاص الذين يستعين بهم خمسة أشخاص.
- ألا يتجاوز الدخل السنوي للمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفية من الضريبة على الدخل .