سلطات تفتيش الشغل بين الإقرار القانوني والممارسة العملية

الممارسة العملية ضيقت نطاق التفتيش إلى مدى أقل بكثير من الذي قررته القوانين بسبب العراقيل التي يواجهها وكذا عدم قدرة التفتيش على تغطية جميع المؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل:

1 - إشكالية إثبات هوية المشغل :

رغم أن المشرع أقر بحق مفتش الشغل في المطالبة بهوية المشغل،فإن بع ض المشغلين يرفضون الإدلاء بهويتهم، وإذا كان ذلك مخالف ا للقانون ويستلزم جزاءا قانونيا ، فان هناك صعوبة في إنجاز المحضر نظرا لأ ن الهوية أساسية فيه ، ويمكن أن يكو ن مآله الحفظ لانعدام الهوية .

2 - الشكليات القانونية المتطلبة عند استفسار المشغلين والأجراء:

رغم أن مدونة الشغل خول ت لمفتشي الشغل حق استفسار المشغلين والأجراء على السواء ،فإنها لم تتطرق إلى مسطرة وشكليا ت هذا الاستفسار وقوته الثبوتية فيما يخ ص المخالفا ت المصرح بها .

3 - شكليات أخذ العينات قصد إجراء التحليلات وكيفية أداء مصاريف هذه التحليلا ت :

 يعتبر هذا الإجراء ذا أهمية كبرى فيما يتعلق بالحفاظ عل ى صحة وسلامة الأجراء والوقوف على مكامن الأخطار التي قد يتعرض لها الأجير، إلا أنها بقيت حبرا على ورق ، حي ث لا يلجأ إليها مفتش الشغل لعدم التنصي ص على شكليات تنفي ذ هذا الإجراء .

4 - تجميع الأدلة:

إشكالية أخذ الصور الفوتغرافية لإثبات بعض الحالا ت المخالفة لقواعد الصحة و السلامة المهنية.

 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

إعلان أدسنس أول الموضوع

إعلان أدسنس أخر الموضوع