لقد نظم المشرع المغربي الصلح في حالة الفصل التعسفي في المادة 41 من مدونة الشغل وهذا التنظيم المذكور يثير مجموعة من الإشكالا ت التي تساع د على قيام محدودية بين العلاقة بين مفتشية الشغل والقضاء .
"تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل،مهمة إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية"،وهو نفس الشئ الذي ذهب ت إليه المادة 41 من مدونة الشغل، وهذا ما يعرف بالصلح التمهيدي الذي يعقده مفتش الشغل،وجعلت للمحضر المبرم في هذا الصدد قوة أبرائي ة في حدود معينة، فأين تتجلى القيمة القانونية لمحضر الصلح التمهيدي ما بين المواد 41 و 532 ؟
فقد تنص الفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة الشغل على ما يلي : "يحرر في شأن محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية، محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل، وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه" .الظاهر من خلال هذه المادة آن الصلح التمهيدي، الذي يقوم به العون المكلف بتفتيش الشغل، وعلى خلاف الصلح المدني، لا يؤدي إلى انقضا ء الحقوق والإدعاءات التي كانت محلا له بصفة نهائية، وهو ما يعني إمكانية الطعن فيه أمام القضاء، كلما تبين للأجير أنه لم يتقاض جميع الحقوق المستحقة له، سواء بفعل تنفيذ عقد الشغل أو بفعل إنهائه .
غير أنه بالرجوع إلى المادة 41 من مدونة الشغل، والمتعلقة بالتعويض عن الفصل التعسفي، نجدها تعتبر الإنفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا، وغير قابل للطعن أمام المحاكم .
التسميات :
مفتشية الشغل