تعريف مفتشيه الشغل

 


تعتبر مفتشية الشغل الجهاز الإداري التابع لوزارة الشغل والإدماج المهني وهي تقوم بدور أساسي وفعال قصد ضمان استقرار علاقات الشغل والحفاظ على السلم الاجتماع الضروري لكل تقدم اقتصادي واجتماعي.

ويتكون جهاز مفتشية الشغل من موظفين عموميين مصنفين في مختلف السلاليم الإدارية التابعة من حيث المبدأ إلى وزارة الشغل يسمون بمفتشي ومراق بي الشغل والشؤ ون الاجتماعية ومفتشي ومراق بي القوا نين الاجتماعية في الفلاحة وي وجد على رأس كل مصلحة مفتش الشغل يسمى مندوب الشغل يمثل الوزارة في العمال ة أ و الأقاليم ومن بين اختصاصا ت أنه يسعى إلى تسوية النزاعات الناشئة عن علاقة الشغل عبر قيامه بإجراء محاولة التصالح لتحقيق نوع من التوازن بين أطراف النزاع .

واعتبارا لكون مفتش الشغل موظفون عموميون فهم خاضعون لقانون الوظيفة العمومية 1 وتبعا لذلك فهم خاضعون كذلك لكافة النصوص القانو نية ال تي وضعها المشرع لحكاية الموظفين العموميين من كل ما قد تتعرض له من اعتداءات وزيادة على ذلك أفرد المشرع لهم مجموعة من النصوص القانو نية تعاقب كل من يحول دون تطبيق مقتضيات قانون الشغل أ و النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.

وكما تجب الإشارة إل ى أنه وإعمالا لمقتضيات المادة 531 من مدونة الشغل فإ ن جميع الموظفين المكلفين بتفتيش الشغل والذين أشارت إليهم مقتضيات المادة 530 يؤدون اليمين المنصوص عليها في الظه ير الشريف المتعلق باليمين الواجب أدا ؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط كما خاضعون هؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني والتي تفرض عليهم عدم البوح بأسرار الصناعة ولا بمخ تلف أساليب الاستغلال المحتمل إطلاعهم عليها أثناء قيامهم بأعباء وظيفتهم، ب حيث إنه عند مخالفة هذه المقتضيات وإفشاء الأسرار التي سمحت ظروف عملهم بالإطلاع عليها فإنهم يعاقبون طبقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي 2 المغربي مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور كما نصت على ذلك المادة 531 من المدونة في فقرتها الأخيرة.

1-راجع الظهير الشريف رقم 008 - 58 - 1 الصادر بتاريخ 24 فبرا ر 1958 بمثابة النظام الأساس العا م للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه.

2-تنص - مقتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي في فقرته الأولى أن : " الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وكذلك الصيا دلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة إذا أفشى سرا أودع لديه وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليها فيها التبليغ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرون إلى الف درهم"


إرسال تعليق

أحدث أقدم

إعلان أدسنس أول الموضوع

إعلان أدسنس أخر الموضوع