من بين الأجهزة الإدارية التي تقوم بدور أساسي في تسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نجد المدير العام (أولا) والموظفين العاملين بهذا الصندوق (ثانيا).
أولا: المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحد المراكز التنفيذية المهمة بالنسبة للأجراء وممثليهم النقابيين بالمجلس إذ يعتبر من الموظفين السامين الذين يتم تعيينهم بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني[1]. ويتولى المدير العام تنفيذ قرارات المجلس الإداري وتسيير المصالح التابعة للصندوق وتنسيق أعماله، ويمثل الصندوق لدى المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية[2].
ويمكن أن تنتهي مهام المدير العام بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، منها العزل كعقوبة تأديبية، أو الاستقالة كتعبير إرادي يصدر عن الموظف، أو الإحالة على التقاعد أو الوفاة كسبب ضمني لإنهاء علاقة الموظف بإدارته[3].
ثانيا: موظفو الصندوق الوطني للضمان لاجتماعي
يسند تنفيذ الأعمال اليومية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى موظفين يتألفون من أعوان دائمين وأعوان غير دائمين. ويتكون الأعوان الدائمون من أعوان مرسمين وأعوان متدربين تجري عليهم أحكام النصوص التنظيمية المطبقة على موظفي الدولة، ويخضعون أيضا لنظام أساسي، يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغل بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية وموافقة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وفي مقابل ذلك يستفيد الأعوان غير الدائمين من الشروط العامة للتشغيل والأجور المطبقة على أعوان الدولة المياومين والمؤقتين، ومن حق الأسبقية في الترسيم إذا كانت الفترات التي استخدموا فيها يعادل مجموعها سبع سنوات، وكانت تتوفر لديهم الشروط اللازمة لهذا الغرض. أما الأعوان العاملون بعقد فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستفيدوا من وضعية أحسن من وضعية عون دائم تتوفر لديه نفس الشروط المتعلقة بالإجازات والشهادات[4].
وتختلف مهام موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باختلاف الوضعية الإدارية أو السلك الذي ينتمون إليه، وتحدد بينهم بمقرر للمدير العام، أما فيما يتعلق بالشروط العامة لتعيينهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة فهي نفس الشروط المطبقة على موظفي الدولة.
هذا ويستفيد أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة التساوي في الرقم الاستدلالي من نفس المرتبات التي يتقاضاها موظفو الدولة، ويستفيدون كذلك وطبق نفس الشروط من التعويضات ذات الصبغة الدائمة والمؤقتة الممنوحة للموظفين المذكورين، كما يمكن أيضا أن تمنح في نهاية السنة مكافأة لبعض الأعوان الدائمين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة على التعويضات السالف ذكرها، وذلك وفق الشروط المعمول بها في هذا ا لإطار[5].
[1] حسب مقتضيات الفصل 49 من الدستور المغربي الصادر سنة 2011 وكذا مقتضيات المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
[2] الفصل 13 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
[3] لطيفة جبران، م س.
[4] المرسوم رقم 2.79.725 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3527 بتاريخ 04 يونيو 1980، الصفحة 740.
[5] لطيفة جبران، م س.