- العلاج والعناية الصحية؛
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة. ..."
يشكل الضمان الاجتماعي أحد صور الحماية الاجتماعية التي نصت عليها المعاهدات والدساتير الدولية، التي تهدف إلى إعطاء مكانة خاصة للمستنفدين من الضمان الاجتماعي وذوي حقوقهم، سواء أكانوا أجراء أو ملحقين بالأجر، أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه، وذلك عن طريق التكفل بجميع الأخطار الاجتماعية المهنية التي تؤدي إلى التقليل أو عدم القدرة على الكسب وأحيانا العجز بصفة نهائية. فالتأمين الاجتماعي هو ذلك النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم الدولة بوضعه وتطبيقه مباشرة، لتؤمن فيه حدا معينا من الموارد والمداخيل والخدمات الطبية لبعض أو جميع الأفراد في حالات العوارض والحاجة، مقابل دفعات نقدية تدفع من قبلهم أو لحسابهم من قبل أصحاب العمل أو من الاثنين معا، وقد تساهم الدولة أيضا ماليا. وهو الأمر الشائع الآن، وأهم تلك الحالات والمخاطر المرض، العجز وإصابات العمل، التوقف عن العمل والتي يصبح منها مورده غير كاف لإشباع حاجاته الضرورية.
من هذا المنطلق، ولأجل توفير الحماية اللازمة لأفراد المجتمع من تلك الأخطار، من خلال تعويضهم عن الدخل المفقود أو تغطية النفقات الاستثنائية، عملت الدول على وضع نظام للضمان الاجتماعي يحدد الأشخاص الخاضعين له، والتعويضات الممنوحة بمقتضاه وشروط الاستفادة منه والمؤسسة أو المؤسسات الساهرة على تسييره وتنظيمه. والمغرب بدوره كباقي الدول قام منذ سنة 1959 بوضع نظام للضمان الاجتماعي[1]، الذي تم إلغائه فيما بعد وتعويضه بالظهير الشريف الصادر في 27 يوليوز 1972[2].
ويعتبر نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب النظام الوحيد داخل منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، الذي يتكفل بتغطية أغلب المخاطر التي قد يتعرض لها الأجراء، ويشرف على تسيير هذا النظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية، وتتمثل أهم الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق برسم تدبيره لنظام الضمان الاجتماعي في التعويضات العائلية، التعويضات القصيرة الأمد والتعويضات الطويلة الأمد.
[1]الظهير الشريف رقم 1.59.148 الصادر في 30 جمادى الثانية 1379 (31 دجنبر 1959) في إحداث نظام للضمان الاجتماعي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2465 الصادرة بتاريخ 22 يناير 1960، ص 262.