مما لا ريب فيه بعد إثبات مفتش الشغل جدارته في مهمة التصالح و الحد من نزاعا ته قبل صدور المدونة، دفعت بالمشرع إلى تقنين تدخله من خلالها . لكن تطبي ق مدونة الشغل في الواقع،أبا ن عن مجموعة من العراقيل التي تحد من تدخله اخص بالذكر منها عدم دقة تنظيم المحاولات التصالح ية التي يقوم بها مفتش الشغل، حيث يعرف الصلح التمهيدي نوع من الغموض والقصور سواء من حيث الصياغة الفنية للنص التشريع ي أو من حيث الممارسة
فحسب مقتضيا ت المادة 532 في فقرتها الأخيرة نجدها تنص على انه : "يحرر في شان هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل..." فالمشرع هنا لم يكلف نفسه عناء التنصيص على البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الصلح التمهيدي ، و الأهم من ذالك عدم قيامه بتعريف المحضر كما م ا هو مفصل في المادة 24 من قانون المسطر ة الجنائية المغربية.
أما عن الجانب المتعلق بالممارسة الواقعية للصلح من طرف مفتش الشغل، فان الأجير قد يلجأ في بعض الحالات إلى الطعن أمام القضاء في الصلح الذي يكون قد ابرمه مع مشغله تحت إشراف مفتش الشغل، فيستجيب القضاء لطلب الأجير مما يؤدي إلى نتائج سلبية تنخر وتحد من التدخلات النشيطة بي ن مفتش الشغل و المشغل من جهة وواجباته المتمثلة في التعاون والتشاور إزاء القضاء من جهة أخرى .