سنعمل في هذا المقال على التطرق للوظيفة الاستشارية أولا ثم التطرق للوظيفة الوقائية ثانيا.
1- الوظيفة الاستشارية:
تعتبر الوظيفة الاستشارية من بين الوظائف التي يقوم بها المفتش بحيث يقدم استشارات لأرباب العمل والأجراء حول المقتضيات القانونية كما انه يثير انتباه وزارة الشغل الى بعض جوانب النقص التي تعتري قانون الشغل بقصد إصلاحها ، وقد تحدث المشرع المغربي عن هذه الوظيفة من خلال مدونة الشغل في مادتها 532 1 .
وهكذا فجهاز تفتش الشغل يفترض فيه العلم بالقانون لكي يعتبر مركز معلومات واستشارات يمكن أن يطلبها أرباب العمل أ و الأجراء من اجل التأكد من سلامة أوضاعهم وحقوقهم و مدى تطابقها في النصوص التشريعية ، ونظرا لأهميتها أكدت عليها الاتفاقية الدولية2 رقم 81 والاتفاقية 3 129.
2- الوظيفة الرقابية:
هذه الوظيفة تنبع من ميدان حفظ الصحة و السلامة ،فالنصوص جاءت في هذا المضمار سواء في المغرب أ و باقي الدول الأخرى تتعلق بتحديد تقني كوضعية الآلات حتى لا تتعرض حياة الأجراء إلى أخطار حوادث الشغل ومدى موافقة المواد المستعملة للتركيبات القانونية حتى لا تضر بالصحة ، وعليه فان الوظيفة الوقائية تتمثل إما في الوقاية السابقة أ و اللاحقة على افتتاح المقاولة.
في المقال المقبل سنتطرق بالتفصيل للوظيفة الرقابية.
1- نصت - المادة 532 من مدونة الشغل على ما يلي : 1 - " تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية : ...اجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية . يحرر في شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع ، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل ، و يكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبنية فيه .".
2- اتفاقية - 81 حول تفتيش الشغل في الصناعة والتجارة والتوصية
3- اتفاقية - 129 بتفتيش الشغل في الزراع ة