اولا : خصائص الهيئات النقابية.
- مبدأ الحرية النقابية: تتمظهر الحرية النقابية في كون تأسيس النقابات متاح ومضمون بقوة القانون متى توفرت الشروط المطلوبة، ويبقى للعامل كامل الحرية في أن ينخرط أو لا ينخرط في أية منظمة نقابية. كما يقتضي هذا المفهوم حماية العمال النقابيين و غير النقابيين ، ويمنع أي تمييز بين العمال بسبب انتمائهم أو نشاطهم النقابي أو لأية اعتبارات أخرى كاللون أو الجنس، وذلك تماشيا مع نصوص أسمى قانون بالبلاد الدستور المغربي، الذي تناول الحرية النقابية في فصله الثالث و التاسع، وقد نصت مدونة الشغل في مادتها 398 على هذا الحق" يمكن تأسيس النقابات المهنية بكل حرية....".
- مبدأ المفاوضة الجماعية:هذا المبدأ مرتبط بنشر ثقافة الحوار على كافة الأصعدة خصوصا في الميدان الاجتماعي، وذلك لتأهيل المقاولة قصد مواجهة تحديات العولمة وشراسة المنافسة داخل الأسواق وهو شيء لا يمكن أن يتحقق إلا بوعي كل طرف )الأجير و المشغل( بحقوقه و التزاماته. و يمكن اعتبار هذه النقطة بالضبط من أكبر الإنجازات على الإطلاق، حيث خصصت لها المدونة الجديدة قسمين كاملين تحت عنوان:" المفاوضة الجماعية "، تضمنت المواد من 92 إلى 134 استهلها الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية الأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحاديات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، و بين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى بهدف:
- تحديد و تحسين ظروف الشغل و التشغيل.
- تنظيم العلاقات بين المشغلين و الأجراء.
- تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة، و بين منظمة أو عدة منظمات نقابية لأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى.
ثانيا: تأسيس الهيئات النقابية.
- تأسيس الهيئات النقابية:
تنص المادة 414 من مدونة الشغل على أن " يجب على ممثلي النقابة عند تأسيسها، أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أن يودع لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل إيداع يسلم فورا أو مقابل التأشير على نظير من الملف في انتظار تسليم الوصل، أو أن يوجه إليها برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل:
- القانون الأساسي للنقابة المهنية المزمع تأسيسها، والذي يتعين أن يكون مطابقا لهدف النقابة،وأن يحدد على الخصوص، تنظيمها الداخلي، وشروط تعيين الأعضاء المكلفين بإدارتها، أوتسييرها، وكذا شروط الانخراط فيها، والانسحاب منها.
- القائمة الكاملة للأشخاص الذين عهد إليهم، بتسيير شؤونها، أو إدارتها، وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل".
استلزم المشرع صراحة من خلال النص الوارد أعلاه من أجل تأسيس هيئة نقابية ايداع طلب لدى السلطات الإدارية المختصة يتضمن كشف بأسماء موسسي اللجنة النقابية يحتوي على اسم كل منهم ولقبه ورقم بطاقته الوطنية وسنه ومحل اقامته حسب الفصل الثالث من الظهير119-57-1 وذلك مقابل تسلمه وصل أو مقابل التأشير على نظير من الملف في انتظار توصل تسلم الوصل.
كما تتم هذه العملية أيضا من خلال توجيه الطلب المذكور برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل شريطة أن يكون مرفوقا بالقانون الأساسي للنقابة المهنية المراد تأسيسها وبنظامها الداخلي وشروط تعيين الأعضاء المكلفين بتسييرها وادارتها وكذا محضر انتخاب أعضاء مجلس الإداره واختيار ممثلا لهيئة المكتب في اجراءات الإيداع دون أن نغفل عن كشف بأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم وسنه و مهنته وكل ما يتعلق بشروط الانخراط فيها وكذا
الانسحاب منها.
بالإضافة الى قائمة الأشخاص الذي عهد اليهم تسيير شوونها واداراتها وفق المقتضيات القانونية وفي نفس السياق أشارت الماده 415 من نفس القانون على أن الطلب يجب أن يقدم في أربع نظائر الى مكاتب السلطة المحلية التي تبعث بدورها نظيرا منه الى وكيل الملك، كما تبعث نسخة خامسة الى من قبل نفس الأشخاص المذكورين في الفصل 414 من مدونة الشغل وهم: المسيرون وذلك الى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل مع الإشارة الى أن جميع هذه الوثائق معفاة من
واجبات التنبر رغم كل تشريع مخالف.
2. شروط تأسيس الهيئات النقابية:
جاء في الفصل الأول من ظهير الشريف 119-57-1 بشأن النقابات المهنية " أن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس و الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الصناعية و التجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها".
وأضاف في الفصل الثاني منه على انه " يجوز أن تؤسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة.
ويمكن أن تحدث نقابات فيما بين موظفين، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد نصت المادة 416 من مدونة الشغل أنه " يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابات المهنية وتسييرها من جنسية مغربية، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، غير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة، بسبب إحدى الجرائم التالية: السرقة، النصب، خيانة
الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات، وإساءة التصرف في أموال مشتركة".
من خلال النصوص القانونية السالفة الذكر يلاحظ أن المشرع أخضع لتأسيس النقابة مجموعة
من الشروط منها ما هو شكلي ومنها ما يصب في الجوهر.
أ: الشروط الشالية:
تتضمن الشروط الشكلية تلك الوارده في المادة 414 من مدونة الشغل والتي هي:
- تقديم النظام الداخلي للنقابة المراد تأسيسها.
- قائمة كاملة للأشخاص الذين عهد اليهم بتسيير شوونها أو ادارتها وخق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
ب: الشروط الموضوعية:
وتتعلق هذ٥ الشروط بالشروط الواجب توافرها في الأشخاص المعينين أو الراغبين في الانخراط بالهيئة.
أن يكون الهدف من إنشاء الهيئة النقابية الدفاع عن مصالح الاقتصادية والاجتماعية الاقتصادية لكمال المنخرطين بالهيئة.
تعاطي المهنة: لا يكفي أن يتعاطى مؤسسو النقابة أي مهنة كانت، بل يجب أن يتعلق الأمر بنفس المهنة أو الحرفة أو حرف مشابهة مرتبطة يبعضها البعض ورامية بحكم هذا الارتباط إلى صنع مواد معينة، تشكل في مجموعها النشاط الذي تدافع عنه النقابة المراد تأسيسها. فمثلا عمال البناء يمكنهم أن يؤسسوا نقابة وان كانت تدخل في البناء عدة مهن لكنها مترابطة وتتجه .) نحو هدف واحد. )انظر كتاب دروس القانون الاجتماعي ل موسى عبود ص 237 شرطا الجنسية و الأهلية: يجب أن يكون الأشخاص المكلفون بإدارة النقابات وتسييرها من جنسية مغربي ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير محكوم عليهم بأحد العقوبات السالبة للحرية.
التسميات :
النقابة الممهنية