من اجل إعطاء تعريف للحركة النقابية لا بد الإشارة إلى أهم المصطلحات و المفاهيم المشتقة منها و المتعلقة بها.
1- تعريف الحركة العمالية و النقابة و الحركة الاجتماعية
الحركة : بمعناها اللغوي تعني التحرك من مكان للآخر, وهي ضد السكون أي الانتقال من موضع ( للأخر ومن حالة إلى أخرى ) 1
الحركة الاجتماعية : هي ذلك الجهد الملموس و المستمر الذي تبدله جماعة اجتماعية معينة, من اجل الوصول إلى هدف أو مجموعة أهداف مشتركة, ويتجه هذا الجهد نحو تعديل أو تغيير أو تدعيم ( موقف اجتماعي.. .و يختلف من حركة اجتماعية إلى أخرى ) 2 ويمكن للحركة الاجتماعية أن تتشكل حول مصالح للدفاع عنها, أو السعي من اجل تقدمها... إن ( تاريخ كل حركة اجتماعية يبدأ بمرحلة التعبئة أو التجميع) 3.
لحركة العمالية: هي كل النضالات و الكفاحات التي قامت بها الطبقة الشغلية ضد النظام ( الرأسمالي، و التي تهدف إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية) 4 تغييرا يفضي إلى جعل الملكية الفردية لوسائل الإنتاج ملكية جماعية, سعيا إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة في إطار دولة تضمن التمتع بالحرية و الديمقراطية, كامتداد لكافة الحقوق التي تسمح بها القوانين و تشرف عليها الدولة بأجهزتها المختلفة لتطبيقها, و التي يشترط فيها أن تكون متلائمة ( مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.) 5
لنقابة:
- لغة : مشتقة لغويا من النقيب, و يعرف في لسان العرب بأنه سيد و عريف القوم و جمعها نقباء هو شاهد القوم, من ينقب عن أحوال قومه بمعنى يفتش في شؤونهم و يستدل أخبارهم, و ) النقيب هو كل من يعرف دخيلة قومه و يستدل عن مناقبهم ) 6
- اصطلاحا: هيئة قانونية تتكون من مجموعة المواطنين الذين يتعاطون مهنة واحدة أو عدة مهن متقاربة وهي جمعية تتشكل لأغراض المفاوضة الجماعية و المساومة الجماعية بشان شروط الاستخدام ورعاية مصالح أعضائها الاقتصادية و الاجتماعية عن طريق الضغط على الحكومات و( الهيئات التشريعية و اللجوء إلى العمل السياسي في بعض الحالات المعينة ) 7
- قانونيا : كما ذكرنا سابقا في التعريف بان النقابة تعتبر تنظيم قانوني وبالتالي فالنقابات المهنية تتمتع بصفة قانونية بالشخصية المدنية كما ينص الفصل العاشر من ظهير 1957 ، فماذا نقصد بالشخصية المدنية ؟ أي هي الهيئات و المؤسسات و الجماعات التي يعطيها المشرع الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين.
- قضائيا : كما اشرنا سابقا في التعريف القانوني للنقابة بان لها الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق وكذلك تحمل الالتزام فهذا يضعها تحت التاطير القضائي كذلك بان لها الحق في اقامة الدعوى و لها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعاوي المدنية فيما يتعلق بالأعمال التي تمس بصفة مباشره آو غير مباشره بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات كما جاء خي الفصل 10 من ظهير 1957.
2- تعريف الحركة النقابية:
باختصار فهي الشكل التنظيمي و القانوني للحركات العمالية , و التي يهدف العمال من خلالها إلى حماية مصالحهم المشتركة و التكثل و التضامن و التماسك فيما بينهم عبر نضال مطلبي. و لم يعرف المشرع المغربي الحركات النقابية، و إنما اكتفى بتحديد وظائفها في محاولة لتميزها عن باقي المؤسسات الجمعوية، و كذا ليتمكن من رسم حدود لممارسة نشاطها. و هكذا كلما حاولنا الحديث عن تحديد لمفهوم الحركات النقابية نجد أنفسنا أمام تحديد لوظائفها. و على هذا المستوى نلاحظ تغييرا كثيرا بين ظهير 16 يوليوز 1957 و مقتضيات مدونة الشغل. حيث ينص في فصله الأول على: " أن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس و الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الصناعية و التجارية و الفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها".
في حين أن المادة 396 من مدونة الشغل تقول:" تهدف النقابات المهنية بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الاجتماعية و المعنوية و المهنية الفردية منها و الجماعية للفئات التي تؤطرها و إلى دراسة و تنمية هذه المصالح و تطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها. كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي و الاجتماعي و تستشار في جميع الخلافات و القضايا التي لها ارتباط بمجال"تخصصها" نلاحظ منذ الوهلة الأولى اختلافا هاما على مستوى المساحة المخصصة لكلا النصين، و هو ناتج عن التوسع في موضوع الوظائف المنوطة بالنقابة المهنية. فبينما كان يحصرها ظهير 1957 في "قصد وحيد" أي الدرس و الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الصناعية و الفلاحية الخاصة بمنخرطيها.
نجد المدونة الجديدة تعدد هذه الوظائف كالأتي:
- المساهمة في تنظيم المواطنين و تمثيلهم.
- الدفاع عن مصالح المنخرطين.
- تطوير المستوى الثقافي للمنخرطين.
- التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي و الاجتماعي.
- إبداء المشورة في جميع الخلافات و القضايا المرتبطة بمجال تخصصها.
و هذا التغيير الكبير راجع بالطبع إلى ظروف تاريخية و سياسة عمل النقابات، و للتطور الذي عرفه التشريع حولها في مواكبة للتطورات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب بصفة عامة. و إذا كان تحديد هذه الوظائف لا يعوضنا عن سكوت المشرع عن تعريف النقابة المهنية، إلا أنه يساعدنا على تميزها عن باقي أشكال المؤسسات الجمعوية كالجمعية و الحزب السياسي مثلا.
1- عيسى مومني : قاموس الممتاي , دار العلوك للنشر و التوييع الجيا ر , 2000 ص 110.
2- محمد عاطف غيث : قاموس علك الاجتماع , دار المعرخة الجامعية, الاساندرية , 2005 ص 428.
3- ر.بودون وف.بورياو : المعجك النقدي لعلك الاجتماع, ترجمة سليك حداد,ديوان المطبوعات الجامعية,1986 ص270-269 .
4- اسماعيل عبد الفتاح عبد الااخي : الموسوعة الميسره للمصطلحات السياسية , ب د ت, ص169.
5- الفيلالي مصطفى : مجتمع العمل, مراي دراسات الوحده االعربية, بيروت, 200 ص 250 .
6- جمال الدين بن محمد الانصاري : لسان العرب .المجلد 4,منشورات دار الاتب العلمية, بيروت 200 ص.95-93.
7- علي بن دا ية و ا رون : القاموس الجديد للطلاب,ماده النقيب,تونس 1976 ص 47.
8- الاستاذه بن حميه حورية : سوسيولوجيا الحراات العمالية ,الية العلوك الاجتماعية و الانسانية قسك علك الاجتماع , جامعة الشاذلي بن جديد – ( , 2017- الطارف , الجيا ر السنة الجامعية 201 ص 13.