دور مفتشية الشغل في حل نزاعات الشغل الفردية

 

رغبة من المشرع المغربي في التخفيف من أعباء القضاء من حجم نزاعا ت الشغل المعروضة عليه ، تدخل المشرع ف ي المادة 532 من مدونة الشغل التي تنص على أنه " تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل من بين المهام التي يقومون بها المهام التالية : إجراء محاولة التصالح في نزاعات الشغل الفردية ، كما أكدت ونصت على ذلك المادة 41 من مدونة الشغل التي نصت على أن يمكن للأجير الذي فصل من الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 532 من أجل الرجوع إما إل ى شغله أو حصوله على تعويض .

بهذا نلاحظ أن المشرع المغربي أعطى أو خول للأجير إمكانية اللجوء إلى هذه المسطرة الإدارية من أجل إبرام صلح بينه وبين مشغل في حالة وقوع نزاع بينهم وذلك دون اللجوء إل ى إجراءا ت التقاضي ومع ما يتطلب من ذلك من حضور جلسات وتنصيب محامي واستدعاء الشهود وإنم ا سلوك مسطرة الصلح التمهيدي أمام مفتش الشغل ، وذلك من اجل المطالبة بنفس الحقوق التي يمكن المطالبة بها أمام المحكمة وكذا من ناحية لتخفيف العبء عن القضاء في إطا ر حل نزاعات الشغل الفردية و لفض النزاع بطريق ة ود ية وحبية من ناحية أخرى .

إرسال تعليق

أحدث أقدم

إعلان أدسنس أول الموضوع

إعلان أدسنس أخر الموضوع