إذا وقعت الحادثة داخل المؤسسة في وقت يكون فيه الأجير خاضعا لتبعية مشغله أي خاضع لرقابته وإشرافه وتوجيهه ، نكون أمام حادثة شغل أما إذا وقعت الحادثة خارج المؤسسة في مسافة الذهاب أو الإياب بين إحدى الأماكن المحددة في الفصل 6 من ظهير 6 فبراير 1963 الذي نص على أنه :" تعتبر حادثة للشغل الحادثة الطارئة على أحد العمال في مسافة الذهاب والإياب وهذا:
التسميات :
حوادث الشغل