المراقبة المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 


يخضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمراقبة المالية، بهدف التأكد من تدبير أمواله بكيفية صحيحة تمكنه من تحقيق السياسة المتبعة في مجال الضمان الاجتماع ,ونميز في هذه الرقابة بين الرقابة الداخلية (أولا) والرقابة الخارجية (ثانيا).

 

أولا – الرقابة الداخلية 

  يمارس هذه الرقابة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره الهيئة المركزية المكلفة بذلك، غير أنه ونظرا لكثرة المهام التي يقوم بها هذا الأخير، فإنه يخول هذه المهمة إلى أحد المصالح المكلفة بإدارة الضمان الاجتماعي.

 

ثانيا – الرقابة الخارجية

 يخضع تدبير وتسيير أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لرقابة الدولة التي نظمها ظهير 22أبريل1960 [1]وفي هذا الإطار فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخضع لرقابة خارجية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال تعيين مراقب مالي من بين مفتشي المالية أو المدراء، حيث يعهد إليه بتتبع كل العمليات التي تكتسي بشكل مباشر أو غير مباشر صبغة مالية باستثناء العمليات التي تندرج في إطار النظر في تصفية الحقوق التأمينية المتعلقة بالتعويضات لفائدة المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 هذا، وفضلا عن رقابة وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخضع لرقابة من نوع آخر، من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حيث تمارس هذه المراقبة على عمليات التقاعد الخاضعة لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392( 27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه[2].

وتمارس مراقبة الهيئة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على هذه العمليات [3]على الوثائق وفي عين المكان، بهدف التأكد من التوازن المالي لهذه العمليات، كما تمارس مراقبة الهيئة على الوثائق التي تفرض الهيئة الإدلاء بها إذا كانت ضرورية لمهمة المراقبة وفي هذا الإطار يجب على الهيئات التي تزاول هذه العمليات أو تدبرها الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية والتقنية وفق الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة.

 ويمارس هذه المراقبة بعين المكان مستخدمون بالهيئة محلفون منتدبون من لدنها لهذا الغرض، ويمكن لهؤلاء المستخدمين في كل وقت أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويمكن توسيع نطاق هذه المراقبة وفق نفس الكيفيات والشروط لتشمل الأنشطة الأخرى التي يمارسها الصندوق.

 وعلاقة بنفس الموضوع، تتمتع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بسلطة البحث في كل شكاية تتعلق بالعمليات المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 12-64 السالف ذكره اتجاه الهيئات الخاضعة لمراقبتها، كما تتأكد هذه الهيئة من تقيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأحكام القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) عند خضوعه لهذه الأحكام.

 وفضلا عن ذلك، وفي إطار القيام بمهامها تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتوجيه المعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها إلى الإدارة المختصة بناء على طلب منها[4]، كما يجوز لها أن تنشر بجميع الوسائل التي تراها ملائمة العقوبات الصادرة في حق الهيئات الخاضعة لمراقبتها[5]، على أن الطعون ضد قرارات هذه الهيئة ترفع إلى المحكمة الإدارية بالرباط[6].

هذا، وتتميما لأحكام المادة 2 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، تمارس هذه الهيئة أيضا المراقبة المالية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم تدبيره لنظام المعاشات المحدث بموجب القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويكون الغرض من هذه المراقبة الحرص على احترام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وفي هذا الإطار، يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن ينجز تقريرا لوضعية نظام المعاشات السالف ذكره، وإذا تبين أن الوضعية المالية لهذا النظام قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته، وجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مخططا للتصحيح مرفقا بتقرير ويجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات المتعلقة بمحددات الاشتراكات وبقيمة النقطة عند التصفية الكفيلة بتوفير الضمانات الكافية لتمكين النظام من الوفاء بالتزاماته وإذا لم يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا المخطط أو رفضت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مخطط التصحيح الذي قدمه إليها هذا الصندوق أو لم يقم هذا الأخير داخل الآجال المحددة بتنفيذ مخطط التصحيح الذي تم قبوله، توجه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين هذه الوقائع وتقترح فيه عند الاقتضاء الإجراءات المناسبة لاستعادة توازن نظام المعاشات المذكور.

وفضلا عن ذلك، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن يقدم إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي كل سنتين تقريرا يتضمن تقييما لقيمة اقتناء النقطة، أخذا بعين الاعتبار البنية الديمغرافية لنظام المعاشات، ويجب أن يتناول هذا التقرير توازن تعريفة نظام المعاشات وأن يقترح عند الاقتضاء التعديلات الضرورية اللازم القيام بها خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات إذا تبين أن هذه القيمة من شأنها الإخلال بهذا التوازن.

 



[1]  يتعلق هذا الظهير بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتيازات، وكذا الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية، حسب ما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.61.402 المؤرخ في 30 يونيو1962.

[2]  تنص المادة 2 من القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على ما يلي: ” تمارس الهيئة مراقبتها على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص باستثناء الدولة، الذين يقومون بممارسة أو تدبير:

1.      ...

2.      عمليات التقاعد الخاضعة لأحكام:

·         ...

·         ...

  • الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392(27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛

·         ...

 

[3]  الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.  

[4]  المادة 9 من القانون رقم 12 – 64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

[5]  المادة 50 من القانون رقم 12 – 64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

 [6] المادة 51 من القانون رقم 12 – 64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.


إرسال تعليق

أحدث أقدم

إعلان أدسنس أول الموضوع

إعلان أدسنس أخر الموضوع