التعريف القانوني لنزاعات الشغل الجماعية

 

عرفت مدونة الشغل الجديدة نزاعات الشغل الجماعية في المادة 549 بأنها "...كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء .
كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد اطرافها مشغل واحد أو عدة مشغلين أو منظمة مهنية للمشغ لين ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين."
وما يمكن ملاحظته في الواقع المهني أن هذه الخلافات أو النزاعات قد تؤدي إلى توقف الشغل من جانب العمال فيلجأ هؤلاء إلى الإضراب عن العمل.
فيأخذ النزاع هنا شكل )إضراب( كما قد يأخذ النزاع شكلا أخر وهو منع العمال من العمل كذلك بالنسبة للمشغل أي إغلاق المؤسسة في وجه العمال.
كما يلاحظ أن المجلس الأعلى يعتمد على عنصرين أساسيين هما اللذان ذكرا في المدونة أثناء تعريفها لنزاعات الشغل الجماعية وهذان العنصران هما:
أولا: أن يكون أحد أطرف النزاع مجموعة من العمال مؤطرين تاطيرا قانونيا في شكل نقابة او تاطيرا واقعيا فقط (مجموعة من العمال)
ثانيا: أن يكون هدف هؤلاء العمال هو الدفاع عن مصلحتهم الجماعية:
وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 24 / 09 / 1990 . ملف اجتماعي في عدد 9750 / 89 ما يلي "لكن خلافا لما في الوسائل فإن الأمر يتعلق بنزاع فردي بين عمال تعرضو للطرد من طرف مشغلهم وانه لا يهم مجموعة عمال منظمين في إطار نقابة أو جمعية مهنية أو بفعل الواقع، كما لا توجد مصلحة جماعية يسعون إلى تحقيقها والمحكمة حين ردت هذا الدفع يقولها " حيث أنه من المتفق عليه أن النزاع الجماعي يستلزم توافر عنصرين أساسين هما:
أولا- أن يكون أحد أطراف النزاع مجموعة من العمال مؤطرة تأطيرا قانونيا نقابة مثلا، أو واقعيا ويعني مجموعة من العمال أو صنف مهني فقط.
ثانيا- أن يمثل النزاع مصلحة جماعية لهؤلاء العمال تستهدف تعديل ما هو متفق عليه أو منصوص عليه في القانون أو العقد تكون طبقت القانون تطبيقا سلميا". َ1
وجاء في قرار أخر صادر عن المجلس الأعلى كذلك بتاريخ 14 / 3 / 2000 في ملف اجتماعي عدد 615 بتاريخ 5 / 1 / 1999 ما يلي:
"لكن وحيث إن القرار اعتمد في تعليله على ان الطاعن قد قام بإضراب تضامني مع عامل تم توقيفه عن العمل من طرف مشغله وهو ما ثبت للمحكمة من شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية والإضراب وإن كان حقا مشروعا فإن الغاية منه هي الدفاع عن حقوق مكتسبة ومشروعة للعمال وإن الإضراب التضامني لا يهدف إلى مصلحة عامة للمضربين ويشكل بالتالي عملا غير مشروع وهو ما انتهى إليه القرار الذي اعتمد وعن صواب مقتضيات الفصل 6 من قرار 23 / 10 / 48 حين اعتبر أن الإضراب التضامني يشكل خطأ جسميا يستوجب الطرد من العمل مما كان معه معللا ومطابقا للقانون والوسائل جميعها على غير أساس.."2


الهوامش

1 - قرار منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد 66 - 1992 ص 134

2 - قرار منشور بمجلة المجلس الأعلى عدد: 57 - 58 ، 2001 ص: 301

إرسال تعليق

أحدث أقدم

إعلان أدسنس أول الموضوع

إعلان أدسنس أخر الموضوع